حسين الحسيني التبريزي

71

ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ

أو الغفلة ، فلو كان متعمداً فلا معنى حين تركه للجزء والشرط فعلق المضي وعدم الاعتناء بالشك بهذا التعليل وهو الأذكرية . الصورة الثالثة : بعد التجاوز عن الشيء أو الفراغ منه لم يعلم أنه ملتفت إلى الأجزاء والشرائط حالا الانتقال بالمركب المأمور به ، وكان جهله عدم علمه بالحكم في مثل : أنه لو يعلم أن السورة جزء الصلاة أم لا . الظاهر في هذا عدم الجريان ، لأن المطابقة للواقع المأمور به الذي لا يعلم شرائطه إلا من باب الاتفاق فلا تشمله الأخبار ولا بناء العقلاء لأن المنشأ ليس اللهو والغفلة الملغاة فهذه شبهة حكمية وثانياً : شبهة موضوعية أن لا يكون ملتفتاً إلى الأجزاء والشرائط حين الانشغال بالمركب المأمور به . فمثلاً : هو يعلم أن الاستقبال شرط الصلاة أو الطهارة ولكن لم يعلم أن الجهة التي صلى إليها قبله ، أو اللباس